محمد بن الحسن الشيباني

153

كتاب الأصل ( المبسوط )

على العاشر ما سبيل ذلك المال وفيما يوضع قال يوضع موضع الخراج قلت أرأيت ما أخذ من أهل البادية من إبلهم وبقرهم وغنمهم في أي شيء يوضع قال يرد على فقرائهم على كل قوم ما أخذ من أغنيائهم من ذلك وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يؤخذ من حراشي أموالهم فيوضع في فقرائهم قلت وكذلك جميع الزكاة يضع الإمام زكاة كل قوم على فقرائهم قال نعم قلت وكذلك الفطرة سبيلها سبيل الزكاة قال نعم قلت أرأيت إن احتاج غيرهم من المسلمين فوضع الإمام زكاة غيرهم فيهم أيسعهم ذلك قال نعم قلت أرأيت إن كان كلا الفريقين فيهم فقراء أيهم